المحقق الحلي

129

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الأول أثبته ولم يصيّره في حكم المذبوح ، فقتله الآخر وهو غير ممتنع . السادسة : ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ، ولا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه . السابعة : لو رأى صيدا ، فظنّه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله لم يحل ، وكذا لو رمى سهما إلى فوق ، فأصاب صيدا وكذا لو مرّ بحجر ثم عاد فرماه ، ظانّا بقاءه فبان صيدا ، وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل ، لأنه لم يقصد الارسال ، فجرى مجرى

--> ( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) صدمه : قتله ضربا ، وغمّه : خنقه بالتثقيل ، أو الضغط عليه ، والأتعاب : بالعدو خلفه حتى أعيى فسقط ميّتا . ( 3 ) الظاهر من كلامه : « أو غيره مما لا يؤكل » يكتفي في اجراء أحكام الصيد بقصد أصل الصيد ولا يعتبر فيه التعيين .